ابن حبان

154

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

2 - بَابُ : إِعْتَاقِ الشَّرِيكِ ذِكْرُ الْحُكْمِ فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فِي مَمْلُوكٍ لَهُمْ 4315 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ 1 فَيُعْتَقُ إِنْ بلغ ذلك ماله " 2

--> 1 إلى هنا انتهى السقط من الأصل ، واستدركت ما سقط من هذا الحديث من " التقاسيم " 3 / لوحة 164 . 2 إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه مسلم " 1501 " في أول العتق ، و 3 / 1286 " 49 " في الأيمان : باب من أعتق شركاً له في عبد ، والنسائي في العتق كما في " التحفة " 6 / 200 ، والبيهقي 10 / 274 - 275 من طرق عن الليث ، بهذا الإسناد . وعلقه البخاري بعد الحديث " 2525 " في العتق : باب إذا أعتق عبداً بين اثنين ، عن الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر .